السيد الخوئي
471
كتاب الطهارة
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه وهي أمور : ( الأول والثاني ) : البول والغائط ( 1 ) من الموضع الأصلي ولو وغير معتاد ، أو من غيره مع انسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف أشكال ، والأحوط النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة .
--> ( * 1 ) المروية في ب 39 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 2 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل ( * 3 ) المروية في ب 2 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل